الشيخ علي القوچاني
306
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول
يكون تارة واسطة لايصال أثر الفاعل إلى المسبب ، فيكون كالآلة . ويكون أخرى مؤثرا بنفسه فيه حقيقة كالاحراق المستند إلى النار . ويكون ثالثة موجبا لاستعداد الموضوع لحلول عرض من كيفية مثل ( البياض ) و ( العلم ) . والتفصيل انما هو بين القسمين الأخيرين وبين سائر المقدمات ؛ [ و ] وجهه انّ اللازم في متعلق التكليف أمران : أحدهما : انّه لا بد أن يكون مقولة الفعل والحركة ، والمسبب لم يكن من حركات المكلف وأفعاله . ثانيهما : أن يكون صادرا من المكلف ، وفيما نحن فيه ليس إلّا السبب فلا بد من توجيه الامر اليه . وفيه : انّ اللازم في التكليف عقلا أن يكون لاختيار المكلف به بحيث ان شاء وجد وان لم يشأ لم يوجد ، ولا يلزم أن يكون صادرا منه بلا واسطة ، هذا . مضافا إلى [ أنّ ] ما ذكر ليس تفصيلا في الامر الغيري بين السبب وغيره ، بل هو قول بتوجيه الامر النفسي - المتعلق بالمسبب ظاهرا - إلى السبب واقعا ، وهو مع فساده لا ربط له [ بالمقام ] . « 1 » [ التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره ] 243 - قوله : « وامّا التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره » . « 2 » حاصله : انّه لو لم يجب الشرط الشرعي لم يكن بشرط ، حيث انّه أجنبي عن المشروط بنظر العقل ، وانما كانت شرطيته بأمر الشارع ، فلو انتفى الامر لانتفت الشرطية . وفيه : مضافا إلى ما عرفت سابقا من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي ،
--> ( 1 ) في الأصل الحجري ( في المقام ) . ( 2 ) كفاية الأصول : 159 ؛ الحجرية 1 : 106 للمتن و 1 : 111 العمود 1 للتعليقة .